المادة 23 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
يصرف لكل من المدير العام والموظفين في السلطة منحة تعادل راتب شهر واحد مع العلاوات وتدفع في نهاية كل سنة، ولا تصرف هذه المنحة عن المدة التي لا يتقاضى فيها المدير العام او الموظف راتبا لاي سبب من الاسباب. وللمدير العام حجب هذه المنحة عن اي موظف غير منتج في عمله او ثبت له اهماله في القيام بواجباته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026