المادة 23 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

يصرف لكل من المدير العام والموظفين في السلطة منحة تعادل راتب شهر واحد مع العلاوات وتدفع في نهاية كل سنة، ولا تصرف هذه المنحة عن المدة التي لا يتقاضى فيها المدير العام او الموظف راتبا لاي سبب من الاسباب. وللمدير العام حجب هذه المنحة عن اي موظف غير منتج في عمله او ثبت له اهماله في القيام بواجباته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة