المادة 12 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
يجوز اخذ سنوات الخبرة العملية بعين الاعتبار لتحديد درجة او راتب المرشح للتعيين في السلطة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبه العمل في السلطة بحيث يمنح زيادة سنوية واحدة كحد اعلى عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية ويشترط في ذلك ان لا تعتمد الخبرة التي اكتسبها المرشح قبل حصوله على المؤهل العلمي الذي سيتم التعيين بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026