المادة 45 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبية الخطي. ب- الانذار الخطي. ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد. د- حجب الزيادة السنوية العادية. ه- تأخير الترفيع. و- تنزيل الراتب في الدرجة. ز- تنزيل الدرجة. ح- الاستغناء عن الخدمة. ط- العزل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة