الأنظمة

نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

57 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1اسم النظام وبدء العمل به، يطلق على هذا النظام (نظام بلدية المفرق لسنه 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة ( المجلس البلدي) وعبارة (مجلس ال…
  3. المادة 3نفسير الاصطلاحات. تشمل لفظة (الشارع) في هذا الفصل من النظام كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب مفتوح من الجانبين او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها وتعتبر جميع الاقنية…
  4. المادة 3الفصل الاول انشاء الشوارع والارصفة
  5. المادة 4اعلان الشوارع شوارع عامة يجوز لمجلس البلدية اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه الذين يملكون القسم الاكبر من العقارات الواقعه على جانب اي شارع من الشوارع ضمن منط…
  6. المادة 5تكليف المالكين بدفع نفقات انشاء الشوارع عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عام على الوجه المذكور آنفاً يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة على ذلك الشارع ويشرع ف…
  7. المادة 6تحصيل النفقات تحصل النفقات التي يتكبدها مجلس البلدية لهذه الغاية بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة له.
  8. المادة 7تبليغ الاشعارات والاخطارات اذا اريد تبليغ اخطار الى اي مالك عقار او كان مملوكا بصورة مشتركة وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف يبلغ الاخطار الى الشركاء المع…
  9. المادة 8الفصل الثاني صيانة الشوارع
  10. المادة 8وضع العوائق كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه ، او ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واق…
  11. المادة 9حظر وضع المواد او اجراء الحفر بالشوارع بدون تصريح أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع أيه مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي…
  12. المادة 10تصليح الاماكن الخطرة او اقامة سياج حولها 1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض ان بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم…
  13. المادة 11تشويه سطح الشوارع 1- كل من عطل أو أزال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفة او الحق به ضررا او اجرى تغييرا فيه على اي وجه اخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المج…
  14. المادة 12لوحات اسماء الشوارع 1- يجوز للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي ق…
  15. المادة 13تفسير اصطلاحات تشمل لفظة الرصيف المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات.
  16. المادة 13الفصل الثالث الارصفة
  17. المادة 14تبليغ الاخطارات للمالكين اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع قد انشىء في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع او ااذ وجد اي رصيف يؤلف قسما من شا…
  18. المادة 15احكام تتعلق بايقاف العمل اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينه في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك…
  19. المادة 16يدفع المالكون كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس البلدي فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفي منهم بالطريق التي تستوفي بها الضرائب وال…
  20. المادة 17صدور الرخص لانشاء الارصفة 1- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك الى المجلس لاصداره رخصة له وتشمل …
  21. المادة 18رسوم الرخصة يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن نصف دينار لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (17) من هذا النظام.
  22. المادة 19تفسير أصطلاحات 1- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب…
  23. المادة 19الفصل الرابع اللوحات والاعلانات
  24. المادة 20تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية:- فلس دينار 500 000 درجة اولى 250 000…
  25. المادة 21الفصل الخامس ذبح الحيوانات
  26. المادة 21ذبح الحيوانات وبيع لحمها لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة بلدية المفرق الا في المسلخ البلدي كما انه لا يحق لاي شخص ان يذبح حيوانا خارج منطقة البلدية ويبيع لحمه ضم…
  27. المادة 22الرسوم يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية المفرق على الشكل التالي:- أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلسا ب عن كل رأس من الحمل ا…
  28. المادة 23لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس بلدية المفرق ان يدخل المسلخ او يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة من رئيس المجلس البلدي تخ…
  29. المادة 24لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية.
  30. المادة 25كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
  31. المادة 26لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق أيه فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه…
  32. المادة 26الفصل السادس رسوم الخضار والفواكه
  33. المادة 27يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه والخضار الطازجة والبطيخ والحمضيات واللخنة والشمام من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الى سوق الحسبة او يجلبها …
  34. المادة 28يستوفي المجلس البلدي نصف الرسوم السالف ذكرها عن الخضار والفواكه الطازجة التي تمر من المنطقة البلدية وتعرض للبيع فيها ولا يتم بيعها.
  35. المادة 29كل من خالف احكام هذا الفصل من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
  36. المادة 30لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً او فحماً أو حطباُ او تبناً او صوفاً او زيتاً ضمن حدود المنطقة ال…
  37. المادة 30الفصل السابع رسوم القبان والموزونات
  38. المادة 31يستوفي المجلس البلدي رسم الموزونات عن الموزونات التالية من شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية او يجلبها للبيع بالجمله او…
  39. المادة 32كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
  40. المادة 33الفصل الثامن رسوم بيع المواشي والحيوانات
  41. المادة 33لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية اغنام او مواشي او حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي او في المكان المخصص لذلك من قبل ا…
  42. المادة 34يستوفي المجلس البلدي من الذين يبيعون المواشي والاغنام والحيوانات ضمن منطقة بلدية المفرق الرسوم التالية:- فلس 80 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 40 عن كل جدي او حمل (لا يتجا…
  43. المادة 35أ- يستوفى خمسمائة فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثانية والمتنقلة وعربات البيع. ب- تعتبر المظلات في مدينة المفرق على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن…
  44. المادة 35الفصل التاسع رسوم البسطات والمظلات
  45. المادة 36تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه: تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي و…
  46. المادة 36الفصل العاشر رسوم الملاهي والمقاهي
  47. المادة 37الملاهي 1- يجوز للمجلس البلدي ان يفرض رسما يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي ) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ماعدا دور السينما:- ويستوفى هذا الرسم من المدير حسب …
  48. المادة 38التذاكر أ- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وان لم يكن دفع ثمن تلك التذكرة. ب- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان ي…
  49. المادة 39ثمن التذاكر يقتضى ان يذكر على كل تذكرة ثمنها الحقيقي.
  50. المادة 40بيع التذاكر يقتضي على من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقاً للفئات المدرجة في المادة 37 من هذا النظام وان يبطل الطابع الذي يلصقه عليها اما …
  51. المادة 41تخفيض فئة الرسوم لا يجوز للمجلس البلدي ان يعفي او يخفض الرسوم المدرجة في المادة 37 من هذا النظام ( عدا التذاكر التي تباع للمباريات الرياضية او لأي لهو عمومي يخصص ريعه للش…
  52. المادة 42حق الدخول والتفتيش يحق للمعتمد المفوض من قبل مجلس البلدية ان يدخل اي ملهى عمومي لفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان موجودا منها لدى محصل التذاكر او المباشر…
  53. المادة 43العقوبة كل من: أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمنا غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها او ب- باع أية …
  54. المادة 44استثناء ليس في احكام هذا الفصل من النظام ما يعفي اي شخص من مسؤولية الصاق طوابع على اية تذكرة تقضي احكام قانون طوابع الواردات بالصاقها عليها.
  55. المادة 45رسوم ملاهي الساحات العامة ، يستوفي المجلس البلدي رسما مقداره (250) فلسا يوميا عن الالعاب التي تقام في الساحات العامة.
  56. المادة 46رسوم المقاهي ، يستوفى رسم سنوي عن المقاهي الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية من كافة المكلفين بها حسب جدول التصنيف الذي ينظم بموجب قرار المجلس البلدي وذلك حسب الترتيب التالي:…
  57. المادة 47كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام او عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي المجلس البلدي عن القيام بواجبه وتنفيذ اي مادة من مواد هذا النظام لم يعين لها عقوبة…