المادة 38 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
التذاكر
أ- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وان لم يكن دفع ثمن تلك التذكرة.
ب- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى اللهو العمومي وان يحتفظ حاملها بالتذكرة حتى انتهاء ذلك اللهو العمومي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026