المادة 37 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

الملاهي 1- يجوز للمجلس البلدي ان يفرض رسما يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي ) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ماعدا دور السينما:- ويستوفى هذا الرسم من المدير حسب الفئات التالية:- فلس أ- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 50 فلس. 1 ب- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على خمسين فلس ولا يتجاوز مائة فلس. 2 ج- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على ماية فلس . 5 2- يستوفى رسم هذه الملاهي بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين اما دور السينما فيستوفي المجلس البلدي رسما شهريا عنها حسب الفئات التالية:- 10 دنانير عن كل دار سينما من الدرجة الاولى. 6 دنانير عن كل دار سينما من الدرجة الثانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة