المادة 36 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
تفسير اصطلاحات
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه:
تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرفه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او الى مشغلها.
ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد منهما ( او منهم ) مسؤولا على انفراد وبالتضامن والتكافل مع الاخر او (الاخرين ) عن تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.
وتعني عبارة (اللهو العمومي ) كل لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم الدخول وتشمل على الاخص ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام التمثيل المسرحي والسينمائي والالعاب الاخرى التي تقام في الساحات العامة والحفلات الموسيقية والرقص ( ولكنها لا تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم والتي يسمح فيها بالدخول للجمهور مجانا) وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام.
وتعني لفظة (تذكرة ) تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026