المادة 39 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
ثمن التذاكر
يقتضى ان يذكر على كل تذكرة ثمنها الحقيقي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة