المادة 40 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

بيع التذاكر يقتضي على من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقاً للفئات المدرجة في المادة 37 من هذا النظام وان يبطل الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليه او بختمه بحيث يتعذر استعماله مرة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة