المادة 44 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
استثناء
ليس في احكام هذا الفصل من النظام ما يعفي اي شخص من مسؤولية الصاق طوابع على اية تذكرة تقضي احكام قانون طوابع الواردات بالصاقها عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026