المادة 43 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

العقوبة كل من: أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمنا غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها او ب- باع أية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية ) مما يلصق عليها طابع او الصق عليها طابعا ناقص القيمة او ج - اعاق معتمد البلدية بأية وسيلة عن الدخول الى أي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذراً بعدم اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة( 38) من هذا النظام او د- ادخل أي شخص او سمح بادخاله الى أي ملهى عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام او ه- نزع من اية تذكرة الطابع المبطل لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعاً مستعملاً على تذكرة او خالف احكام هذا الفصل من النظام بأي وجه آخر. يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة