المادة 42 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
حق الدخول والتفتيش
يحق للمعتمد المفوض من قبل مجلس البلدية ان يدخل اي ملهى عمومي لفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان موجودا منها لدى محصل التذاكر او المباشرين او الشارين او غيرهم لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026