المادة 1 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

اسم النظام وبدء العمل به، يطلق على هذا النظام (نظام بلدية المفرق لسنه 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة