المادة 22 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

الرسوم يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية المفرق على الشكل التالي:- أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلسا ب عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 فلسا ج- عن كل رأس من البقر او صغار الابل 500 فلسا د- عن كل رأس من العجل او الخنزير 250 فلسا ه- عن كل رأس من الجاموس او الجمل 800 فلسا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة