المادة 22 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
الرسوم
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية المفرق على الشكل التالي:-
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلسا
ب عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 فلسا
ج- عن كل رأس من البقر او صغار الابل 500 فلسا
د- عن كل رأس من العجل او الخنزير 250 فلسا
ه- عن كل رأس من الجاموس او الجمل 800 فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026