المادة 5 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
تكليف المالكين بدفع نفقات انشاء الشوارع
عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عام على الوجه المذكور آنفاً يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة على ذلك الشارع ويشرع في الحال بانشائة ويجوز له ان يكلف اولئك المالكين بدفع أي قسم من نفقات انشاء ذلك الشارع او ان يكلفهم بدفع النفقات جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026