المادة 26 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق أيه فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغياية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة