المادة 16 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
يدفع المالكون كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس البلدي فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفي منهم بالطريق التي تستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026