المادة 16 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

يدفع المالكون كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس البلدي فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفي منهم بالطريق التي تستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة