المادة 15 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
احكام تتعلق بايقاف العمل
اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينه في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويعاقب المالك المتخلف لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكلف ايضا بدفع المصاريف التي انفقها المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026