المادة 14 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

تبليغ الاخطارات للمالكين اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع قد انشىء في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع او ااذ وجد اي رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسو سطحه ولم يرصف أو تحفر اقنية ومصارف فيه حسب مرضاة المجلس البلدي يجوز للملجس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او اي قسم منه او الى اصحاب العقارات او الاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وفي الصورة والمواد التي يعينها المجلس البلدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة