المادة 13 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
تفسير اصطلاحات
تشمل لفظة الرصيف المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026