المادة 13 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

تفسير اصطلاحات تشمل لفظة الرصيف المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة