المادة 30 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً او فحماً أو حطباُ او تبناً او صوفاً او زيتاً ضمن حدود المنطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026