المادة 29 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

كل من خالف احكام هذا الفصل من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة