المادة 28 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

يستوفي المجلس البلدي نصف الرسوم السالف ذكرها عن الخضار والفواكه الطازجة التي تمر من المنطقة البلدية وتعرض للبيع فيها ولا يتم بيعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة