المادة 27 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه والخضار الطازجة والبطيخ والحمضيات واللخنة والشمام من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الى سوق الحسبة او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت رخص بموجب القانون او اي مكان اخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان ذلك الشخص هو صاحب الرخصة ، الرسوم التالية: فلس دينار 15 عن مشتملات كل صندوق (بوكس) 40 عن مشتملات كل كيس (شوال) 50 عن حمل كل بهيم 75 عن حمل كل بغل او كديش 120 عن حمل كل جمل 450 عن حمل كل سيارة صغيرة (بيكاب) 600 عن حمل كل سيارة متوسطة (كندي) 000 1 عن حمل كل سيارة كبيرة (تونتراك)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة