المادة 7 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

تبليغ الاشعارات والاخطارات اذا اريد تبليغ اخطار الى اي مالك عقار او كان مملوكا بصورة مشتركة وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف يبلغ الاخطار الى الشركاء المعروفين ويجوز للمجلس البلدي بعد ان ينشر الاعلان في جريدة محلية يكلف فيه كل من يدعي باي حق في العقار بان يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره وعند انتهاء تلك المدة يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغا قانونيا الى جميع المالكين الشركاء في ملكيه ذلك العقار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة