المادة 3 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
نفسير الاصطلاحات.
تشمل لفظة (الشارع) في هذا الفصل من النظام كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب مفتوح من الجانبين او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع ويقصد بعبارة (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئه الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع ، وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار أو وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار أو كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن. وتشمل لفظة (العقار) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة ام خالية ، مبنيا عليها أم غير مبني ، عامة او خاصة محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية أم غير محتفظ بها كذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026