المادة 47 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام او عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي المجلس البلدي عن القيام بواجبه وتنفيذ اي مادة من مواد هذا النظام لم يعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى ادانته بدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير اردنية عن تلك المخالفة وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.
1956/12/22
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026