المادة 9 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

حظر وضع المواد او اجراء الحفر بالشوارع بدون تصريح أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع أيه مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها من حيث المساحة ومدة العمل على انه يحق للمجلس البلدي ان يسترد التصريح اذا ثبت لديه ان ذلك الشخص خالف الشروط المدرجة في التصريح. ب- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدوداً دون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن نقل المواد او طمر الحفرة او الاخدود او تأمين للناس من خطره يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية وبغرامة اخرى لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تبليغه أخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس البلدي او المأمور المفوض ويجوز للمجلس البلدي بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ان يزيل تلك العوائق مهما كان نوعها ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المتخلف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة