المادة 19 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
تفسير أصطلاحات
1- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر او تكتب عليه.
2- تشمل لفظة (اعلان) كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026