المادة 20 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية:- فلس دينار 500 000 درجة اولى 250 000 درجة ثانية ( وتشمل من يتخلفون عن وضع عن لوحة على محلهم التجاري والصناعي).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة