الأنظمة

نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

75 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم واشغال البلديات لسنة 2009) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشؤون البلدية . الوزير:وزير الشؤون البلدي…
  3. المادة 3لغايات تطبيق أحكام هذا النظام المتعلقة باللوازم تصنف البلديات الى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف…
  4. المادة 4لا تباشر اي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على مائتي دينار في بلديات الفئة الاولى وعلى مائة دينار في بلديات الفئة الثانية والثالثة الا بموجب طلب صادر عن الرئيس يتض…
  5. المادة 5يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل مدة تكفي لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب يعطى صفة الاستعجال الا اذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب تو…
  6. المادة 6أ- يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء على ان تراعى جودة اللوازم المراد شراؤها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بافضل الاسعار وال…
  7. المادة 7أ- على البلدية ان تراعي ما ورد في خطة الشراء السنوية. ب- يحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها ما لم يكن قد ورد ذلك مسبقا في خطة الشراء السنوية للبلدية في اضيق الحدو…
  8. المادة 8مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين : أ-عن طريق الشراء المباشر وذ…
  9. المادة 9أ- يتم شراء اللوازم بقرار من الرئيس وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت اللوازم لا تزيد قيمتها على ألف دينار لبلديات الفئة الأولى، وستمائة دينار لبلديات الفئةالثانية وثل…
  10. المادة 10باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا النظام تتولى لجنة عطاءات البلدية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا الن…
  11. المادة 11تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير …
  12. المادة 12يطرح الرئيس كل عطاء وتكون اثمان نسخ دعوة العطاء حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية وللرئيس توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية وعلى ال…
  13. المادة 13أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة المشتريات) من ثلاثة من موظفي البلدية لمدة لا تزيد على سنة واحدة على ان لا تقل فئة أي منهم عن الفئة الثانية ويكون رئيسها من الفئة الأولى واع…
  14. المادة 14للجنة عطاءات البلدية الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها دون ان يكون لاي منهم حق التصويت على قراراتها.
  15. المادة 15أ- يُشكل المجلس بموافقة الوزير لجنة مشتريات خاصة لشراء اي لوازم نيابة عن المجلس في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة المختصة القيام بعملية الشراء وذلك ضمن الشروط…
  16. المادة 16يتولى الرئيس او نائبه في حال غيابه التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين نيابة عن البلدية تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصد…
  17. المادة 17أ- 1- تشكل في البلدية لجنة او اكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفيها يعينهم المجلس وتناط بها مهمة تسلم اللوازم لعمليات الشراء التي ترد للبلدية من المتعهدين وتزيد قيمتها ع…
  18. المادة 18يجري استلام مواد المساعدات والهبات المقدمة للبلدية بمطابقتها على كشف الشحن او اي وثيقة اخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في …
  19. المادة 19أ-يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: 1-مستندات الادخال. 2-ضبط لجنة الاستلام او (طلب المشتري …
  20. المادة 20تقيد اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.
  21. المادة 21تمسك كل بلدية القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وتنظمها وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
  22. المادة 22تصرف اللوازم بموجب (طلب صرف لوازم) على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعا من الرئيس.
  23. المادة 23يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معززا بنسخة طلب صرف لوازم ويوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.
  24. المادة 24اذا قرر المجلس ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص يعينهم المجلس من بين اعضائه، ولهذه اللجنة بيع…
  25. المادة 25اذا اقتنع المجلس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود او التبرع بها الى اي…
  26. المادة 26يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او اكثر في احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرةاللوازم العامة الذي يصدر في ال…
  27. المادة 27تباع اللوازم الصالحة التي تزيد على حاجة البلدية بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى اي بلدية او الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره …
  28. المادة 28لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الث…
  29. المادة 29للمجلس ان يهدي اي لوازم تعود للبلدية للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية ا…
  30. المادة 30للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يعير او يؤجر اي لوازم فائضة عن حاجة البلدية الى اي بلدية او اي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.
  31. المادة 31عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او زائدة عن حاجة البلدية يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشانها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في…
  32. المادة 32أ- يقدم طلب اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال او البيع الى الرئيس. ب- يشكل المجلس لجنة من ثلاثة من اعضائه واثنين من موظفي البلدية من ذوي الاختصاص ويسمي المجلس رئيساً له…
  33. المادة 33للمجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية شطب اي خسارة تقع في اللوازم بموافقة الوزير شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس.
  34. المادة 34أ- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اي خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب-عند شطب اللوازم المفقودة ا…
  35. المادة 35الرئيس مسؤول عن الاشراف على لوازم البلدية ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك م…
  36. المادة 36على امين المستودع او اي موظف عهد اليه استلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي : أ-ان يقدم كفالة عدلية يحدد الرئيس مقدارها على ان يدفع من صندوق البلدية الرسوم ا…
  37. المادة 37أ-يجري الاستلام والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعها الرئيس المباشر ل…
  38. المادة 38لغايات تطبيق أحكام هذا النظام المتعلقة بالاشغال والخدمات الفنية تصنف البلديات الى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكا…
  39. المادة 39تنفذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية باحدى الطرق التالية: أ-التنفيذ المباشر من قبل البلدية وذلك في حال توافر الكوادر المؤهلة والمختصة والآليات والمعدات فيها لتنفيذ هذه ال…
  40. المادة 40تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية: أ-توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها او التزام من الوزارة او بنك تنمية المدن والقرى بتوفيرها. ب-تطبيق…
  41. المادة 41أ- يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية فيما عدا وسيلة التنفيذ المباشر والحالتين المنصوص عليها في المادتين (47) و (48) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا لاح…
  42. المادة 42تختص لجنة عطاءات البلدية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بالنظر في عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية وفقا للاحكام الواردة فيه.
  43. المادة 43يطرح الرئيس عطاءات الاشغال والخدمات الفنية ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء حسب التعليمات المعمول بها لدى وزارة الاشغال العامةوالاسكان على انه يجوز للرئيس توزيع هذه الدعوة بالمجا…
  44. المادة 44اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة متعهدين على الاقل في المرة الاولى ومتعهدان اثنان على الاقل في المرة الثانية ومتعهد واحد على الاقل في المرة الثالثة او لم تكن الاسعار في ال…
  45. المادة 45أ- يتم تنفيذ الاشغال بقرار من الرئيس عن طريق طرح عطاء أو استدراج عروض بناء على تنسيب لجنة لهذه الغاية، اذا كانت قيمة الاشغال لاتزيد على (5000) آلاف دينار لبلديات الفئة ال…
  46. المادة 46ترسل تنسيبات لجنة العطاءات ولجنة المشتريات الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ فتح العطاء وعلى المجلس اصدار قراره خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من…
  47. المادة 47يجوز تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تطلبت الأشغال أو الخدمات الفنية خبرات استشارية او فنية متخصصة. ب- مع م…
  48. المادة 48يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم في اي من الحالات التالية: أ-وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض. ب-لغايات توحيد الاليات والاجهزة …
  49. المادة 49يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض او التلزيم في الحالات الواردة في المادتين (47) و(48) من هذا النظام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (45) من…
  50. المادة 50أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفا…
  51. المادة 51أ- اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء، فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة صاحب العمل. ب-1- اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعدي…
  52. المادة 52أ- للوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء يسمي احدهم رئيسا لها على ان يتم اختيارهم من اعضاء المجلس وموظفي الوزارة وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط…
  53. المادة 53يتولى الرئيس او نائبه في حال غيابه توقيع اتفاقيات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية تنفيذا لقرارات المجلس بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.
  54. المادة 54اذا اراد المجلس ان يعرض شيئا للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه ، يطرح الرئيس ذلك في المزاد العلني او بطريقة العطاء بالظرف المختوم على ا…
  55. المادة 55أ- يشكل المجلس لكل مزاد لجنة مزايدة من ثلاثة من اعضائه واثنين من كبار موظفي البلدية. ب-1- اذا اراد المجلس استثمار أي من أموال البلدية غير المنقولة فيشكل لجنة مختصة لهذه ا…
  56. المادة 56على الراغب في المزايدة ان يحضر في الوقت المعين امام لجنة المزايدة ليشترك في المزاد بالصورة المعلن عنها من قبل الرئيس وعلى كل مشترك ان يدفع تامينا قدره (10%) من القيمة الا…
  57. المادة 57عند الانتهاء من اجراءات المزايدة يقرر المجلس احالة المال او الالتزام أو الاستثمار موضوع المزايدة على المشترك الذي قدم البدل الاكثر وذلك بعد النظر في توصية اللجنة المختصةع…
  58. المادة 58للمجلس ان يقرر اجراء مزايدة جديدة اذا ظهر له ان البدلات المقدمة للاشياء المعروضة للبيع او الالتزام او الاستثمار تنقص نقصا كبيرا عن القيمة الرائجة او الحقيقية لها.
  59. المادة 59يجوز للجنة المزايدة بموافقة المجلس مفاوضة الراغبين في الشراء او الالتزام أو الاستثمار واحالة المال او الالتزام عليهم وذلك في حالة طرح المختصة لمرتين على الاقل ولم يتقدم ع…
  60. المادة 60اذا استنكف الذي تقرر احالة المال او الالتزام أو الاستثمار عليه عن تادية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست عليه يعرض المال او الالتزام أو الاستثمار على المتقدم الذي ي…
  61. المادة 61يقوم الرئيس او نائبه في حال غيابه بتوقيع العقود التي تم اقرارها بشان المزايدات وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.
  62. المادة 62يكون امين سر لجان العطاءات المشكلة بمقتضى هذا النظام مسؤولا عن اجراءات طرح العطاءات وتدقيق العروض المقدمة وتسجيل قرارات تلك اللجان وحفظها ومتابعة تنفيذها.
  63. المادة 63يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.
  64. المادة 64اذا نشات اي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشان تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون…
  65. المادة 65يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي: أ-ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او ال…
  66. المادة 66تميز جميع لوازم البلدية بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا .
  67. المادة 67للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم ومقدار مكافآت اعضاء اللجان المشكلة وفقا لأ…
  68. المادة 68أ-يتعين على لجان العطاءات والمشتريات او المزايدات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير تنسيباتها يوقعه رئيسها واعضاؤها ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء وعلى …
  69. المادة 69تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان لغايات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية.
  70. المادة 70أ- اذا اقدم اي متعهد او مقاول على ارتكاب اي مخالفة للتشريعات المعمول بها او لم يلتزم بشروط ومواصفات العطاء والاتفاقية المبرمة بين الفريقين فللوزير بتنسيب من لجنة مختصة يش…
  71. المادة 71على جميع البلديات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال والخدمات الفنية بموجب هذا النظام ان تزود الوزارة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة من الاتفاقية والشروط وا…
  72. المادة 72على كل بلدية تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود الوزارة بعد انجاز المشاريع للاشغال والخدمات الفنية بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة…
  73. المادة 73على اي بلدية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة ان ينص على اي تعديلات او شروط اضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.
  74. المادة 74يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي البلديات المعمول به.
  75. المادة 75يلغى نظام اللوازم و اشغال البلديات و المجالس القروية رقم (55) لسنة 1989.