المادة 34 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
أ- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اي خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.
ب-عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026