المادة 35 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
الرئيس مسؤول عن الاشراف على لوازم البلدية ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:
أ-انشاء وحدة للوازم في البلدية مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها وصرفها ومراقبتها وفق احكام هذا النظام.
ب-المحافظة على اللوازم والتاكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها من وقت لاخر.
ج- تعيين لجان من موظفي البلدية للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في اي وقت.
د-تصنيف اللوازم وفق الاساليب المتبعة حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026