المادة 32 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
أ- يقدم طلب اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال او البيع الى الرئيس.
ب- يشكل المجلس لجنة من ثلاثة من اعضائه واثنين من موظفي البلدية من ذوي الاختصاص ويسمي المجلس رئيساً لها من بين اعضائه لمعاينة اللوازم المراد اتلافها وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسببشأنها.
ج- يشكل المجلس لجنة تتولى الاشراف على اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال من ثلاثة من موظفي البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026