المادة 31 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او زائدة عن حاجة البلدية يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشانها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026