المادة 30 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يعير او يؤجر اي لوازم فائضة عن حاجة البلدية الى اي بلدية او اي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026