المادة 72 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

على كل بلدية تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود الوزارة بعد انجاز المشاريع للاشغال والخدمات الفنية بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التقيد والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية والتمديدات والغرامات واي معلومات اخرى تطلبها الوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة