المادة 71 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
على جميع البلديات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال والخدمات الفنية بموجب هذا النظام ان تزود الوزارة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة من الاتفاقية والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقرار المجلس وقيمة الاحالة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026