المادة 58 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
للمجلس ان يقرر اجراء مزايدة جديدة اذا ظهر له ان البدلات المقدمة للاشياء المعروضة للبيع او الالتزام او الاستثمار تنقص نقصا كبيرا عن القيمة الرائجة او الحقيقية لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026