المادة 59 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يجوز للجنة المزايدة بموافقة المجلس مفاوضة الراغبين في الشراء او الالتزام أو الاستثمار واحالة المال او الالتزام عليهم وذلك في حالة طرح المختصة لمرتين على الاقل ولم يتقدم عدد مناسب من المزايدين او لم تكن الاسعار المعروضة معقولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026