المادة 60 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

اذا استنكف الذي تقرر احالة المال او الالتزام أو الاستثمار عليه عن تادية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست عليه يعرض المال او الالتزام أو الاستثمار على المتقدم الذي يليه سعرا بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تقوم البلدية بتضمين ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من التامين الذي كان قد قدمه، واذا كانت قيمة التامين غير كافية فترجع على امواله الاخرى بدعوى ترفعها الى المحاكم المختصة، وعند استنكاف المزاود الثاني عن قبول المزايدة المقدمة منه ايضا يعاد طرح المزاد مرة ثانية ويضمن المستنكف الاول الفرق الحاصل بين قيمة البدل الذي كان قد تقدم به وبين البدل الذي رسى به المزاد بصورة قطعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة