المادة 61 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يقوم الرئيس او نائبه في حال غيابه بتوقيع العقود التي تم اقرارها بشان المزايدات وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026