المادة 57 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

عند الانتهاء من اجراءات المزايدة يقرر المجلس احالة المال او الالتزام أو الاستثمار موضوع المزايدة على المشترك الذي قدم البدل الاكثر وذلك بعد النظر في توصية اللجنة المختصةعلى ان يقترن ذلك بموافقة الوزير او من يفوضه بذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة