المادة 56 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

على الراغب في المزايدة ان يحضر في الوقت المعين امام لجنة المزايدة ليشترك في المزاد بالصورة المعلن عنها من قبل الرئيس وعلى كل مشترك ان يدفع تامينا قدره (10%) من القيمة الاجماليةللبدل المقدم من قبله وذلك اما نقدا او بكفالة بنكية تقبلها اللجنة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة