المادة 12 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يطرح الرئيس كل عطاء وتكون اثمان نسخ دعوة العطاء حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية وللرئيس توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة فيالمملكة التي تطلبها او يرى توجيهها اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026