المادة 49 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض او التلزيم في الحالات الواردة في المادتين (47) و(48) من هذا النظام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة