المادة 43 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يطرح الرئيس عطاءات الاشغال والخدمات الفنية ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء حسب التعليمات المعمول بها لدى وزارة الاشغال العامةوالاسكان على انه يجوز للرئيس توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة في المملكة والتي تطلبها او يرى توجيهها اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026