المادة 44 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة متعهدين على الاقل في المرة الاولى ومتعهدان اثنان على الاقل في المرة الثانية ومتعهد واحد على الاقل في المرة الثالثة او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثلهذه الحالة ان ترفع تقريرا عن الموضوع الى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء ولهذه الجهة ان تقرر اعادةطرح العطاء او الغائه او تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية باستدراج العروض او باجراء التلزيم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة