المادة 45 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

أ- يتم تنفيذ الاشغال بقرار من الرئيس عن طريق طرح عطاء أو استدراج عروض بناء على تنسيب لجنة لهذه الغاية، اذا كانت قيمة الاشغال لاتزيد على (5000) آلاف دينار لبلديات الفئة الأولى و (3000) آلاف دينار لبلديات الفئة لبلديات الفئة الثالثة، واذا زادت قيمة الاشغال على ذلك فيتمتنفيذها وفقا للصلاحيات المبينة في الجداول ادناه وعلى النحو 1- طرح عطاء:- بتنسيب من لجنة ال فئةبتنسيب من لجنة المشتريات وقراربتنسيب من لجنة العطاءات وقرار وقرار من المجلس و البلديةمنالمجلسمنالمجلس منيفوضه بذلك الأولىاكثر من 5000 دينار واقل من 15000ديناراكثر من 15000 دينار واقل من100000 ديناراكثر من 100000 دينار اكثر من 10000 دينار واقل من الثانيةاكثر من 3000 دينار واقل من 10000ديناراكثر من 75000 دينار 75000دينار الثالثةاكثر من 2000 دينار واقل من 5000ديناراكثر من 5000 دينار واقل من 50000ديناراكثر من 50000 دينار 2- استدراج العروض :- بتنسيب من لجنة ال فئةبتنسيب من لجنة المشتريات وقراربتنسيب من لجنة العطاءات وقرار وقرار من المجلس و البلديةمنالمجلسمنالمجلس منيفوضه بذلك الأولىاكثر من 5000 دينار واقل من 10000ديناراكثر من 10000 دينار واقل من30000ديناراكثر من 30000 دينار اكثر من 7500 دينار واقل من الثانيةاكثر من 3000 دينار واقل من 7500ديناراكثر من 20000 دينار 20000دينار الثالثةاكثر من 2000 دينار واقل من 5000ديناراكثر من 5000 دينار واقل من 10000ديناراكثر من 10000 دينار 3- التلزيم :- بتنسيب من لجنةبتنسيب من لجنةبتنسيب من لجنة فئةبقرار المشترياتالمشترياتالعطاءات البلديةمنالرئيس وقرار من الرئيسوقرار من المجلسوقرار من المجلس اقل من1000اكثر من 1000 دينار واقلمناكثر من 5000 دينار واقلاكثر من 15000 دينار واقلمن الأولى دينار5000 دينارمن15000 دينار30000 دينار اقل من600اكثر من 600 دينار واقلاكثر من 3000 دينار واقلاكثر من 10000 دينار واقلمن الثانية دينارمن3000 دينارمن10000 دينار20000 دينار اقل من300اكثر من 300 دينار واقلاكثر من 2000 دينار واقلاكثر من 5000 دينار واقل الثالثة دينارمن2000 دينارمن5000 دينارمن10000 دينار ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تباشر أي عملية لشراء الآليات أو المركبات إلا موافقة الوزير المسبقة وموافقتهاللاحقة على الإحالة. ج-1- لا يجوز ان يتم شراء أي خدمات فنية إلا بتنسيب من لجنة العطاءات للجهة المختصة. 2- يتم شراء الخدمات الفنية وفقا للصلاحيات المبينة في الجداول ادناه وعلى النحو التالي:- أ- بطرح عطاء:- بتنسيب من لجنة الع فئةبتنسيب من لجنة العطاءات وقراربتنسيب من لجنة العطاءات وقرار وقرار من المجلس و البلديةمنالرئيسمنالمجلس منيفوضه بذلك اكثر من 1000 دينار دينار ولا تزيد الأولىاقل من 1000 ديناراكثر من 100000 دينار على100000 دينار اكثر من 600 دينار ولا تزيد على الثانيةاقل من 600 ديناراكثر من 75000 دينار 75000دينار اكثر من 300 دينار ولا تزيد على 50000 الثالثةاقل من 300 ديناراكثر من 50000 دينار دينار ب- باستدراج العروض : بتنسيب من لجنة الع فئةبتنسيب من لجنة العطاءات وقراربتنسيب من لجنة العطاءات وقرار وقرار من المجلس و البلديةمنالرئيسمنالمجلس منيفوضه بذلك الأولىاقل من 1000 ديناراكثر من 1000 دينار واقل من 30000ديناراكثر من 30000 دينار الثانيةاقل من 600 ديناراكثر من 600 دينار واقل من 20000 ديناراكثر من 20000 دينار الثالثةاقل من 300 ديناراكثر من 300 دينار واقل من 10000ديناراكثر من 10000 دينار ج- بالتلزيم:- بتنسيب من لجنة الع فئةبتنسيب من لجنة العطاءات وقراربتنسيب من لجنة العطاءات وقرار وقرار من المجلس و البلديةمنالرئيسمنالمجلس منيفوضه بذلك الأولىاقل من 1000 ديناراكثر من 1000 دينار واقل من 20000ديناراكثر من 20000 دينار الثانيةاقل من 600 ديناراكثر من 600 دينار واقل من 15000 ديناراكثر من 15000 دينار الثالثةاقل من 300 ديناراكثر من 300 دينار واقل من 10000ديناراكثر من 10000 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة