المادة 7 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
أ- على البلدية ان تراعي ما ورد في خطة الشراء السنوية.
ب- يحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها ما لم يكن قد ورد ذلك مسبقا في خطة الشراء السنوية للبلدية في اضيق الحدود او كان هنالك حاجة طارئة او عاجلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026